الأصول التشريعية للزكاة
«إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ...»، وقول النبي ﷺ: «ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا في أقل من خمس أواق صدقة (200 درهم = 595 جرام فضة)».
احسب زكاة مالك بدقة وفق نصاب الفضة أو الذهب المعتمد شرعياً
النصاب = سعر الجرام × 595 جرام = ...
تنويه شرعي معتمد: الخلاف بين اعتبار نصاب الذهب أو الفضة خلاف فقهي معتبر بين كبار العلماء المعاصرين. اختيارك للفضة أحوط للفقراء، واختيارك للذهب أعدل لواقع التضخم المعاصر.
آخر مراجعة للمحتوى: ربيع الأول 1447هـ / 2026م
الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي حق مالي واجب في أموال مخصوصة لفئات مخصوصة حددها القرآن الكريم في سورة التوبة. وتهدف الزكاة إلى تطهير المال وتنميته وتحقيق التكافل الاجتماعي بين المسلمين، وسد حاجات الفقراء والمساكين والمحتاجين.
تجب الزكاة على كل مسلم إذا توافر شرطان أساسيان: الأول هو بلوغ النصاب (وهو الحد الأدنى من المال الذي تجب فيه الزكاة)، والثاني هو دوران الحول (وهو مرور سنة قمرية كاملة هجرية أي 354 يوماً على ملكية هذا النصاب دون أن ينقص عنه).
يُقدّر النصاب الشرعي للأموال النقدية وعروض التجارة والأسهم والودائع إما بـ 85 جراماً من الذهب الخالص (عيار 24)، أو بـ 595 جراماً من الفضة النقية. وقد يسّرنا في هذه الحاسبة للمستخدم إمكانية اختيار المعيار الذي يطمئن إليه أو المعتمد لدى دار الإفتاء في بلده بضغطة زر واحدة.
تشمل الأموال الزكوية الخاضعة للحساب: السيولة النقدية والودائع البنكية والذهب والفضة والأسهم المعدة للتجارة والبضائع التجارية المعروضة للبيع والديون الجيدة المرجو سدادها، وتُخصم منها الديون العاجلة قصيرة الأجل المستحقة على المزكي قبل استخراج نسبة 2.5% (ربع العشر).
«إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ...»، وقول النبي ﷺ: «ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا في أقل من خمس أواق صدقة (200 درهم = 595 جرام فضة)».
رجحت اللجنة الدائمة اعتبار نصاب الذهب (85 جراماً عيار 24) للنقود الورقية المعاصرة، نظراً لتغير القوة الشرائية للفضة بشكل كبير، ولأن الذهب هو المعيار الحقيقي الثابت للغنى.
اعتماد نصاب الفضة (595 جراماً) في زكاة الأموال النقدية وعروض التجارة؛ لأنه أحظ وأنفع للفقراء والمحتاجين، ويدخل شريحة أوسع من القادرين في شرف الإنفاق.
تفصيل زكاة الشركات والمحافظ الاستثمارية والصناديق والأصول الثابتة، وضوابط حسم الالتزامات والمخصصات من الوعاء الزكوي.
اختر ما إذا كنت ترغب في الحساب بناءً على نصاب الفضة (595g) أو نصاب الذهب (85g)، وحدد عملتك المحلية ليتم تحديث السعر تلقائياً.
أدخل مبالغ الكاش في يدك، وأرصدة حساباتك البنكية، وقيمة الذهب والفضة وعروض التجارة، وقيمة الأسهم الاستثمارية.
أدخل الديون الحالة المستحقة عليك والفواتير الواجب سدادها حالياً ليتم خصمها من إجمالي الوعاء الزكوي.
تظهر لك الحاسبة ما إذا كان مالك قد بلغ النصاب الشرعي، وتُظهر قيمة الزكاة المستحقة بدقة بالغة بنسبة 2.5%.
تاجر يملك نقداً في حسابه البنكي بقيمة 70,000 ريال، وبضاعة في متجره بقيمة 40,000 ريال، وعليه فواتير وديون مستحقة للموردين بقيمة 10,000 ريال. سعر جرام الفضة حالياً 3.20 ريال.
مقدار الزكاة الواجب إخراجها فوراً = 100,000 × 2.5% = 2,500.00 ريال سعودي.
مسائل نظامية تم حلها يدوياً لتوضيح طريقة الحساب. النتائج تقديرية حسب المدخلات.
تاجر يملك سيولة 150,000 ر.س، وبضاعة بقيمة 80,000 ر.س، وعليه شيكات موردين مستحقة 30,000 ر.س. سعر الفضة 3.20 ر.س (نصاب الفضة = 1,904 ر.س).
مقدار الزكاة المستحقة = 200,000 × 2.5% = 5,000.00 ريال سعودي.
نصاب الفضة = 595 × 3.2 = 1,904 ر.س. نصاب الذهب = 85 × 320 = 27,200 ر.س.
توضح الحاسبة للمزكي الفرق بين المعيارين تمكيناً من إبراء الذمة.
إجابات على أبرز الاستفسارات المتكررة
في عهد النبي ﷺ، كان 85 جراماً من الذهب تعادل تقريباً قيمة 595 جراماً من الفضة (نسبة 1 إلى 10). أما في عصرنا الحالي، فقد انخفضت القيمة السوقية للفضة بشكل كبير مقارنة بالذهب. لذلك يرى علماء (كالفتوى المصرية) اعتماد الفضة لأنه أنفع للفقراء، بينما يرى آخرون (كاللجنة الدائمة بالسعودية ومجمع الفقه) اعتماد الذهب لثبات قيمته كمعيار واقعي للغنى. وتوفر حاسبتنا المعيارين معاً احتراماً لاختلاف الفتوى المعتبر.
المقدار الواجب شرعاً في زكاة الأموال النقدية والذهب وعروض التجارة هو ربع العشر، أي نسبة 2.5% عند الحساب بالسنة الهجرية القمرية، أو ما يعادل 2.577% إذا كان المزكي يعتمد السنة الميلادية الشمسية في حساباته.
ذهب الزينة المعتاد المخصص للاستعمال الشخصي للمرأة محل خلاف فقهي معتبر؛ فجمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) يرون أنه لا زكاة فيه إذا كان في حدود العرف، بينما يرى الإمام أبو حنيفة وجوب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. والأحوط إخراج زكاته إبراءً للذمة.
الديون التي لك على الآخرين إن كانت مرجوة الأداء تُضم للأصول الزكوية وتزكى كل عام، أما الديون المعدومة فلا تزكى إلا بعد قبضها لسنة واحدة. وبالنسبة للديون التي عليك، فتُخصم الديون العاجلة المستحقة السداد في نفس العام من إجمالي أموالك الزكوية.
يخرج المسلم الزكاة بمجرد مرور حول كامل (سنة هجرية كاملة) من تاريخ بلوغ ماله النصاب لأول مرة. ولا يشترط أن يكون الإخراج في شهر رمضان، وإن كان إخراجها في رمضان مضاعفاً للأجر، إلا أنه لا يجوز تأخيرها عن موعد حولها المستحق.