انتقل إلى المحتوى

علم الفرائض والمواريث الإسلامية

حاسبة الميراث الشرعية

احسب توزيع التركة بين الورثة وفق أحكام القرآن الكريم والسنة النبوية، مع مراعاة الفروض والعصبات والعول والرد وحجب الحرمان.

نماذج جاهزة:

1قيمة التركة والوصية

2بيانات المتوفى والورثة الأساسيين

المتوفى هو:
عدد الزوجات على قيد الحياة
الأب
الأم

صافي التركة القابلة للقسمة

1,000,000.00 SAR

إجمالي التركة
1,000,000.00 SAR
الديون ومؤن التجهيز
0.00 SAR
الوصية المنفذة
0.00 SAR

جدول توزيع الأنصبة

حالة المسألة

توزيع شرعي يجمع بين أصحاب الفروض والعصبة المستحقين للباقي.

التوزيع النسبي للتركة

  1. الزوجة

    1/8 (الثمن)(12.5%)

    فرضاً لوجود الفرع الوارث (يُقسم بالتساوي بين الزوجات)

    125,000.00 SAR

  2. الأم

    1/6 (السدس)(16.7%)

    فرضاً لوجود الفرع الوارث أو جمع من الإخوة

    166,666.67 SAR

  3. الأب

    1/6 (السدس)(16.7%)

    فرضاً لوجود الفرع الوارث المذكر (الابن)

    166,666.67 SAR

  4. الأولاد (2 ذكور + 2 إناث)

    الباقي (عصبة بالغير)(54.2%)

    عصبة بالغير: للذكر مثل حظ الأنثيين بعد أصحاب الفروض

    نصيب كل ابن (180,555.56 SAR) | نصيب كل بنت (90,277.78 SAR)

    541,666.67 SAR

إجمالي التركة

1,000,000.00 SAR

إجمالي الموزع

1,000,000.00 SAR

عدد الفئات الوارثة

4

آخر مراجعة للمحتوى: ربيع الأول 1447هـ / 2026م

دليل أحكام قسمة المواريث والفرائض في الشريعة الإسلامية

علم المواريث (أو علم الفرائض) هو العلم الذي يُعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار ما لكل وارث من التركة. وقد أولى الإسلام هذا العلم عناية بالغة وفريدة؛ فلم يترك تحديد الأنصبة لاجتهاد البشر، بل تولى الله سبحانه وتعالى بنفسه تقدير وتفصيل حصص الورثة بدقة بالغة في سورة النساء.

قبل توزيع أي تركة على الورثة، حدد الشرع الحنيف ترتيباً ملزماً للحقوق المتعلقة بالتركة، ويشمل: أولاً إخراج مؤن تجهيز الميت ودفنه بالمعروف، ثانياً سداد كافة الديون المتعلقة بذمته (سواء ديون العباد كالقروض أو ديون الله كالزكاة والنذور)، ثالثاً تنفيذ وصيته الشرعية لغير وارث في حدود ثلث ما تبقى من المال، ورابعاً توزيع ما يتبقى بعد ذلك على الورثة الشرعيين.

ينقسم الإرث في الفقه الإسلامي إلى نوعين رئيسيين: الإرث بالفرض (وهو نصيب مقدر شرعاً لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول، وهي ستة فروض: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس)، والإرث بالتعصيب (وهو أخذ كل التركة عند الانفراد، أو أخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض، أو السقوط إذا استغرقت الفروض التركة).

تراعي حاسبة الميراث بدقة قواعد حجب الحرمان (حيث يسقط بعض الأقارب بوجود الأقرب منهم، كحجب الإخوة بالأب والابن)، ومسائل العول (عندما تتجاوز مجموع السهام أصل التركة)، ومسائل الرد (عندما يفيض مال من التركة ولا يوجد عصبة مستحقون للباقي)، لتضمن للمستخدم نتائج حسابية مطابقة للمعتمد في الفقه الإسلامي.

السند النظامي والمرجعي

القرآن الكريمسورة النساء: الآيات 11، 12، 176

آيات المواريث القطعية

«يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ...»، و«وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ...». حددت نصوص القرآن الأنصبة الستة المقدرة وأحوال الوالدين والأولاد والزوجين والإخوة.

السنة النبوية الشريفةصحيح البخاري (6732) وصحيح مسلم (1614)

حديث إلحاق الفرائض بأهلها

قال رسول الله ﷺ: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ». وهو الأصل المعتمد في قواعد التعصيب وتقديم أصحاب الفروض.

المملكة العربية السعوديةالمرسوم الملكي رقم (م/73) بتاريخ 6 شعبان 1443هـ

نظام الأحوال الشخصية (الباب الرابع: التركات والمواريث)

المواد من (198) إلى (240) تقنن بدقة شروط الإرث، وموانعه، وتحديد أصحاب الفروض والعصبات، وقواعد الحجب والعول والرد وتوريث الحمل والمفقود وذوي الأرحام.

إجماع الصحابة والمذاهب الأربعةإجماع المذاهب: الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي

قضاء الخلفاء الراشدين في العول والرد والعمريتين

قضاء عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت رضي الله عنهم بالعول بالمحاصة عند تزاحم الفروض، وإعطاء الأم ثلث الباقي في الغراوين، والرد على الفروض عدا الزوجين.

كيفية استخدام حاسبة الميراث خطوة بخطوة:

  1. 1. إدخال التركة والديون والوصية

    أدخل إجمالي قيمة أموال وأملاك المتوفى، واخصم الديون ومؤن التجهيز والوصية الشرعية (بحد أقصى الثلث لغير وارث).

  2. 2. تحديد بيانات المتوفى والزوجية

    اختر ما إذا كان المتوفى رجلاً أم امرأة، وحدد حالة الزوج أو عدد الزوجات الأحياء وقت الوفاة.

  3. 3. تحديد الوالدين والأبناء

    حدد ما إذا كان الأب والأم على قيد الحياة، وأدخل عدد الأبناء الذكور والإناث بدقة.

  4. 4. الأقارب والحواشي (عند انعدام الفرع الوارث)

    في حال غياب الأبناء، فعّل خيار الأقارب لإضافة الأجداد والإخوة والأخوات لحساب أنصبتهم الشرعية.

مثال تطبيقي عملي: مسألة أصحاب فروض وعصبة

توفي رجل وترك تركة صافية قيمتها 480,000 ريال، وترك خلفه: زوجة واحدة، وأباً، وأماً، وابنين وبنتين.

نصيب الزوجة (الثمن 1/8 لوجود أولاد)
60,000.00 ريال
نصيب الأم (السدس 1/6 لوجود أولاد)
80,000.00 ريال
نصيب الأب (السدس 1/6 لوجود ابن ذكر)
80,000.00 ريال
مجموع أصحاب الفروض المسددة
220,000.00 ريال
الباقي للأولاد عصبة بالغير (480,000 - 220,000)
260,000.00 ريال
تقسيم الأولاد (للذكر سهمان وللأنثى سهم = 6 أسهم)
سهم الوحدة = 43,333.33 ريال

نصيب كل ابن = 86,666.67 ريال، ونصيب كل بنت = 43,333.33 ريال، وبذلك وُزعت كامل التركة بالعدل الشرعي.

أمثلة تطبيقية بالأرقام (Test Cases)

مسائل نظامية تم حلها يدوياً لتوضيح طريقة الحساب. النتائج تقديرية حسب المدخلات.

حالة اختبار 1: مسألة العول المشهورة (تزاحم الفروض)نتيجة تقديرية

وفاة امرأة عن: زوج وأختين شقيقتين (عالت من 6 إلى 7)

التركة الصافية = 420,000 ريال. الفروض المقدرة: الزوج له النصف (3/6)، والأختان لهما الثلثان (4/6). مجموع السهام = 7/6 (زادت السهام عن 100%).

أصل المسألة قبل العول
6 أسهم
مجموع سهام الورثة (3 + 4)
7 أسهم (عالت المسألة إلى 7)
نصيب الزوج بعد العول
3/7 من التركة = 180,000.00 ر.س
نصيب الأختين الشقيقتين معاً
4/7 من التركة = 240,000.00 ر.س
نصيب كل أخت شقيقة
120,000.00 ر.س بالتساوي

مجموع التوزيع = 180,000 + 240,000 = 420,000 ر.س. تحسبها الحاسبة وفق قواعد الفرائض الشرعية.

حالة اختبار 2: مسألة الرد (زيادة التركة عن الفروض)نتيجة تقديرية

وفاة رجل عن: زوجة وبنت واحدة فقط (الرد على البنت دون الزوجة)

التركة الصافية = 80,000 ريال. الفروض: الزوجة لها الثمن (10,000 ر.س) فرضاً ولا يُرد عليها عند الجمهور. البنت لها النصف فرضاً (40,000 ر.س). يتبقى 30,000 ريال فائض ولا عصبة.

نصيب الزوجة (الثمن 1/8)
10,000.00 ر.س (فرضاً فقط)
المبلغ المتبقي للرد
70,000.00 ر.س
نصيب البنت الواحدة
70,000.00 ر.س (النصف فرضاً + الباقي رداً)

المجموع = 10,000 + 70,000 = 80,000 ر.س. مطابقة تامة لجمهور فقهاء الصحابة وقوانين الأحوال الشخصية.

حالة اختبار 3: مسألة الغراوين / العمريتان (ثلث الباقي)نتيجة تقديرية

وفاة رجل عن: زوجة وأم وأب (دون أولاد ولا جمع إخوة)

التركة الصافية = 60,000 ريال. قضى عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت بإعطاء الأم ثلث الباقي حتى لا ترث أكثر من الأب.

نصيب الزوجة (الربع 1/4)
15,000.00 ر.س
الباقي بعد الزوجة
45,000.00 ر.س
نصيب الأم (ثلث الباقي)
15,000.00 ر.س (1/3 × 45,000)
نصيب الأب (الباقي عصبة)
30,000.00 ر.س (ضعف نصيب الأم)

المجموع = 15,000 + 15,000 + 30,000 = 60,000 ر.س تماماً. مطبقة آلياً في الحاسبة عند اختيار هذا النمط.

حالة اختبار 4: حجب الإخوة والأخوات بالفرع الوارث المذكر والأبنتيجة تقديرية

توفي وترك: زوجة، أب، أم، ابنان، بنتان، وأخ شقيق

تركة بقيمة 1,200,000 ريال. الأخ الشقيق يسقط تماماً بحجب الحرمان لوجود الأب والابن.

نصيب الزوجة (الثمن 1/8)
150,000.00 ر.س
نصيب الأب (السدس 1/6 لوجود ابن)
200,000.00 ر.س
نصيب الأم (السدس 1/6 لوجود أولاد)
200,000.00 ر.س
الأخ الشقيق
محجوب حجب حرمان (صفر)
الباقي للأولاد عصبة بالغير (6 أسهم)
650,000.00 ر.س

نصيب كل ابن = 216,666.67 ر.س، ونصيب كل بنت = 108,333.33 ر.س. والأخ يظهر في قائمة المحجوبين مع بيان العلة الشرعية.

الأسئلة الأكثر تكراراً (FAQ)

إجابات على أبرز الاستفسارات المتكررة

العول هو زيادة في مجموع سهام الفروض المقدرة على أصل المسألة (مثلاً كأن تجتمع سهام تزيد عن 100% من التركة). في هذه الحالة، قضى الصحابة رضوان الله عليهم (وعلى رأسهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب) بإدخال النقص على جميع الورثة بنسبة وتناسب عادلة تشبه قسمة الغرماء، فتحسب الحاسبة النصيب المعدل تلقائياً.